فصل: بابُ السُّنَّةِ فِي الاخْتِلاعِ، والدليل على أنه لا يكون طلاقاً، وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العِنِّين إذا سألت امرأتُه الحاكمَ فِرَاقَه لم يفرِّق بينهما بقولها.

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***


بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ

والدليل على أنه لا يجوز لأحد أن يقيم الحد على الزاني والزانية إلا بأمر السلطان‏.‏

3809 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْمَاجِشُونِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّوَيْهِ، أنبا مُطَرِّفٌ، وَالْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتُ مَعَ امْرَأَتِي رَجُلا، أُمْهِلُهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ‏.‏

3810 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ وَجَدْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلا لَمْ أَمَسَّهُ حَتَّى آتِيَ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ‏؟‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ قَالَ‏:‏ كَلا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنْ كُنْتُ لأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ قَبْلَ ذَلِكَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اسْمَعُوا مَا يَقُولَ سَيِّدُكُمْ‏!‏ إِنَّهَ لَغَيُورٌ، وَلأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي‏.‏

3811 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، وَالْفِرْيَابِيُّ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أُمَيَّةِ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ أَهْلِي وَمَعَهَا رَجُلٌ أَنْتَظِرُ حَتَّى أَجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ‏؟‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ رَأَيْتُهُ لَعَاجَلْتُهُ بِالسَّيْفِ‏.‏ قَالَ‏:‏ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ‏!‏ إِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي‏.‏

3812 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ خِدَاشٍ الْمُهَلَّبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الأَنْصَارِيَّ، قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا أَيَقْتُلُهُ‏؟‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا‏.‏ قَالَ سَعْدٌ‏:‏ بَلَى، وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ‏.‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اسْمَعُوا مَا يَقُولُ سَيِّدُكُمْ‏.‏

3813 وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ أَبِي مُوسَى الْعَطَّارُ الأَبْرَصُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ سُقَيْرٍ، وَعَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ بَلَغَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ، يَقُولُ‏:‏ لَوْ وَجَدْتُ مَعَهَا رَجُلا يَعْنِي امْرَأَتَهُ لَضَرَبْتُهَا بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ، فَأَنَا أَغْيَرُ مِنْ سَعْدٍ، وَاللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَغْيَرُ مِنِّي، وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَعَاذِيرُ مِنَ اللَّهِ، وَلِذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ الْجَنَّةَ‏.‏ رَوَاهُ زَائِدَةُ، عَنْعَبْدِ الْمَلِكِ‏.‏

3814 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ وَرَّادٍ، كَاتَبِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ‏:‏ لَوْ رَأَيْتُ رَجُلا مَعَ امْرَأَتِي لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفِحٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ أَتَعْجَبُونَ مِنْ غِيْرَةِ سَعْدٍ‏؟‏ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي، وَمِنْ أَجْلِ غِيْرَةِ اللَّهِ، حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ اللَّهُ الْمُرْسَلِينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ، وَلا شَخَصَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْمِدْحَةُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَلِذَلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْجَنَّةَ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة‏.‏

3815 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ‏!‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَلْوَانُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ حُمْرٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ‏؟‏، قَالَ‏:‏ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا‏؟‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَعَلَّ ابْنَكَ نَزَعَهُ عِرْقٌ‏.‏ وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ أنبا أَشْهَبُ، عَنْ مَالِكٍ، بِمِثْلِهِ ‏(‏ح‏)‏ حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ صَرَخَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ بِمِثْلِهِ‏.‏ وَلَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ‏.‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو عُتْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ‏.‏

3816 حَدَّثَنَا أَبُو حُمَيْدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْحِمْصِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ شُرَيْحُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلامٌ أَسْوَدُ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَمَا أَلْوَانُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ حُمْرٌ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ وَهَذَا لَعَلَّ عِرْقًا نَزَعَهُ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ‏:‏ أنبا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي فَزَارَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ‏.‏ فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3817 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَلَدَتِ امْرَأَتُهُ وَلَدًا، فأقر به، ثم نفاه بعد‏.‏ قَالَ‏:‏ يُلْحَقُ بِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ، وَوُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ‏.‏ وَقَالَ‏:‏ إِنَّمَا كَانَتِ الْمُلاعَنَةُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ الْفَاحِشَةَ عَلَيْهَا‏.‏ ثُمَّ ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ حَدِيثَ الْفَزَارِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ وَلَدَتِ امْرَأَتِي غُلامًا أَسْوَدَ‏.‏ وَهُوَ حِينَئِذٍ يُرِيدُ أَنْ يَنْفِيَهُ‏.‏ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ‏:‏ فَمَا أَلْوَانُهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ حُمْرٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ فِيهَا أَوْرَقُ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ فِيهَا ذَوْدٌ وُرْقٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ مِمَّا ذَلِكَ تَرَى‏؟‏، قَالَ‏:‏ لا أَدْرِي، لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهَا عِرْقٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَهَذَا لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ‏.‏ وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الانْتِفَاءِ مِنْهُ‏.‏ قَالَ مَعْمَرٌ‏:‏ وَقُلْتُ لِلزُّهْرِيِّ‏:‏ أَرَأَيْتَ لَو أَنَّ امْرَأَةً زَنَتْ فَقَالَتْ‏:‏ إِنَّ وَلَدَهَا مِنْ غَيْرِ زَوْجِهَا‏.‏ وَقَالَ الزَّوْجُ‏:‏ بَلْ هُوَ لِي‏.‏ قَالَ‏:‏ هُوَ لَهُ أَنَّى اعْتَرَفَ بِهِ‏.‏

3818 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ، وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ‏.‏ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ قَالَ‏:‏ مَا أَلْوَانُهَا‏؟‏، قَالَ‏:‏ حُمْرٌ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَهَلْ فِيهَا مِنْ وُرْقٍ‏؟‏، قَالَ‏:‏ إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَأَنَّى تَرَى ذَلِكَ جَاءَهَا‏؟‏ قَالَ‏:‏ يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِرْقٌ نَزَعَهَا‏.‏ قَالَ‏:‏ فَلَعَلَّ هَذَا عِرْقٌ نَزَعَهُ‏.‏ قَالَ أَبُو عَوَانَةَ‏:‏ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَرَوَاهُ عَقِيلٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ بَلَغَنَا أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ‏.‏

بابُ السُّنَّةِ فِي الاخْتِلاعِ، والدليل على أنه لا يكون طلاقاً، وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العِنِّين إذا سألت امرأتُه الحاكمَ فِرَاقَه لم يفرِّق بينهما بقولها‏.‏

3819 حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ مَالِكٍ عَلَى الْمُذَاكَرَةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ الصَّلْتِ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، قَالا‏:‏ أَخْبَرَتْنَا الرُّبَيِّعُ بِنْتُ مُعَوِّذِ بْنِ عَفْرَاءَ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ، فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ، فَأَتَى أَخُوهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَشْتَكِيهِ‏.‏ فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى ثَابِتٍ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ خُذِ الَّذِي لَهَا وَخَلِّ سَبِيلَهَا، قَالَ‏:‏ نَعَمْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَرَبَّصَ حَيْضَةً‏.‏

3820 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَجُلا مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنْهُمْ‏.‏ فَأَتَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِيَنْزِعَهَا مِنْهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى زَوْجِكِ الأَوَّلِ‏؟‏ قَالَتْ‏:‏ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مَعَهُ إِلا مِثْلُ الْهُدْبَةِ‏.‏ قَالَ‏:‏ لا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ، وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ‏.‏

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ أو أشياء من جسده يكون عتيقاً كله

3821 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ‏.‏

3822 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فَهُوَ حُرٌّ‏.‏

3823 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بِإِسْنَادِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ مَمْلُوكًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ‏.‏

3824 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَنَا شُعْبَةُ بِمِثْلِهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الْمَمْلُوكِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمَا‏.‏ قَالَ‏:‏ يَضْمَنُ‏.‏

3825 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ المُثَنَّى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي ‏(‏ح‏)‏ قَالَ‏:‏ وَحَدَّثَنَا ابْنُ سُوَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوْحٌ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ‏:‏ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ عُتِقَ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ‏.‏ وَلَمْ يَذْكُرِ ابْنُ المُثَنَّى النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، وَهَذَا لَفْظُ ابْنِ سُوَيْدٍ‏.‏

بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه، وبين غيره كان عتيقا كله

3826 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ أَوْ شِرْكًا، كَانَ لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ بِقِيمَةِ الْعَدْلِ، فَهُوَ عَتِيقٌ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ نَافِعٌ‏:‏ وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ قَالَ أَيُّوبُ‏:‏ لا أَدْرِي أَشَيْءٌ قَالَهُ أَوْ هُوَ فِي الْحَدِيثِ‏؟‏‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَكَانَ نَافِعٌ رُبَّمَا قَالَ‏:‏ فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَقُلْهُ‏.‏

3827 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، كِلاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَهُ‏.‏

بيانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه‏.‏

3828 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُفْتِي أَنَّ الْعَبْدَ، أَوِ الأَمَةَ يَكُونُ أَحَدُهُمْ بَيْنَ شُرَكَاءَ‏.‏ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَجِبُ عِتْقُهُ عَلَى الَّذِي أَعْتَقَ نَصِيبَهُ مِنْهُ يُقَوَّمُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ إِلَى شُرَكَائِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ مِنْهُ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ‏.‏

بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ وبين شركائه يُجبر على عتق نصيب غيره، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال‏.‏

3829 حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى الْعَسْقَلانِيُّ عِيسَى بْنُ أَحْمَدَ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْعَبْدِ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ‏.‏

3830 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شُرَكَاءَ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالُهُ‏.‏

3831 حَدَّثَنَا الدَّقِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنْ إِنْسَانٍ كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُعْتِقَهُ فَقَدْ جَازَ مَا صَنَعَ‏.‏

3832 حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ كُلِّفَ عِتْقَ مَا بَقِيَ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن لم مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملوه على قَدْر حصتهم‏.‏

3833 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْحَاقَ الْقَوَّاسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، أَوْ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏

3834 حَدَّثَنَا الْمَيْمُونِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلِّهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏

3835 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، بِمِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ‏.‏

3836 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ‏.‏

3837 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ أنبا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْتَقَ، وَإِلا فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا قَدْ أَعْتَقَ‏.‏ مِنْ هُنَا لَمْ يُخْرِجَاهُ‏.‏

3838 حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي مَمْلُوكٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ‏.‏ وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدَ، وَإِلاِ فَقَدْ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا أَعْتَقَ‏.‏

3839 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَرْكَهُ فِي عَبْدٍ مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ نَفَاذُهُ مِنْهُ‏.‏

3840 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا مِنْ عَبْدٍ بَيْنَ قَوْمٍ فَهُوَ ضَامِنٌ لأَنْصِبَائِهِمْ‏.‏

3841 حَدَّثَنَا الْجُرْجَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ‏.‏

3842 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، قَالَ‏:‏ أنبا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ مَا بَقِيَ مِنْهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ يُقَامُ فِي مَالِهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيَدْفَعُ إِلَى أَصْحَابِهِ حِصَّتَهُمْ، وَيُخَلَّى سَبِيلَ الْمُعْتَقِ‏.‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، بِمِثْلِهِ‏.‏

3843 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ الْعَنْبَرِيِّ، عَنِ ابْنَ الثَّلْبِ أَوِ ابْنِ التَّلِبِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنّ رَجُلا أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَلَمْ يُضَمِّنْهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ إِنَّمَا هُوَ بِالتَّاءِ‏.‏ وَكَانَ شُعْبَةُ أَلْثَغَ لَمْ يُبَيِّنِ التَّاءَ مِنَ الثَّاءِ‏.‏

3844 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَيَّانَ الْمَازِنِيُّ بِالْبَصْرَةِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا مِنْ عَبْدٍ، فَقَدِ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ حِصَصَهُمْ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذا كان بين قوم فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقاً كله كان للمعتِق شِقْصَه مالٌ أو لم يكن‏.‏

3845 حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَعَلَيْهِ خَلاصُهُ كُلِّهُ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ‏.‏ حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ وَأَنْ يُقَوَّمَ الْمَمْلُوكُ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَاسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ‏.‏

3846 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، وَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قَدْرَ ثَمَنِهِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِلا اسْتَسْعَى غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ‏.‏

3847 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَارِمٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، بِمِثْلِهِ‏:‏ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ أُعْتِقَ مِنْ مَالِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ‏.‏

رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا الإِسْنَادِ، قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أَعْتَقَ مَا بَقِيَ فِي مَالِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ

3849 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلا أَعْتَقَ شَقِيصًا فِي مَمْلُوكٍ، فَأَجَازَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِتْقَهُ، وَغَرَّمَهُ بَقِيَّةَ ثَمَنِهِ‏.‏

3850 وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، وَعَمَّارُ بْنُ رَجَاءٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ، فَهُوَ حُرٌّ‏.‏

3851 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِذَا كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنْ كَانَ مُوِسَرًا يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَتَهُ لا وَكْسَ، وَلا شَطَطَ، ثُمَّ يُعْتِقُ‏.‏ ذِكْرُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَقَالَ فِيهِ‏:‏ يُقَوَّمُ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُعْتِقُ‏.‏

3852 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ مَا بَقِيَ مِنْهُ مِنْ مَالِهِ إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، لاِ نَدْرِي إِذَا كَانَ لَهُ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، قَوْلُهُ أَوْ فِي حَدِيثِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَمْ شَيْءٌ قَالَهُ الزُّهْرِيُّ‏.‏ سَمِعْتُ الْمُزَنِيَّ، قَالَ‏:‏ قَالَ الشَّافِعِيُّ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ قِيمَةَ الْعَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدَ، وَإِلا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ وَهَكَذَا رَوَاهُ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

3853 حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، بِنَحْوِهِ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ‏:‏ أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ إِلا أَنَّ أَيُّوبَ، قَالَ‏:‏ قَوْلُهُ‏:‏ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ‏.‏ لا أَدْرِي فِيمَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَوْلُ نَافِعٍ‏.‏ وَحَدِيثُ قَتَادَةَ‏:‏ اسْتَسْعَى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ‏.‏ قَالَ سَعِيدٌ‏:‏ وَلَمْ يَذْكُرْ هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ السِّعَايَةَ‏.‏ قَالَ‏:‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ‏:‏ رَوَاهُ رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ لَمْ يَذْكُرِ السِّعَايَةَ‏.‏ وَرَوَاهُ مُوسَى بْنُ خَلَفٍ عَنْ قَتَادَةَ فَذَكَرَ السِّعَايَةَ‏.‏ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ رَوَاهُ شُعْبَةُ وَهِشَامٌ فلم يذكرا السعاية‏.‏ ووصل بعضهم الإسناد، ولم يوصل بعضهم‏.‏

3854 وَحَدَّثَنِي الأَسْفَاطِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ ضَمِنَ لأَصْحَابِهِ أَنْصَبَاءَهُمْ‏.‏

3855 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجْزِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ، فَخَلاصُهُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

بابُ ذِكْرِ الْوَلاءِ، وَأَنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ، وأن المُعْتَقَة لها الخيارُ إذا كانت تحت عبد‏.‏

3856 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ مِنْ نَاسٍ مِنَ الأَنْصَارِ، وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْوَلاءُ لِمَنْ وَلِيَ النِّعْمَةَ، قَالَ‏:‏ وَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا‏.‏ وَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ لَحْمًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لَوْ صَنَعْتُمْ لَنَا مِنْ هَذَا اللَّحْمِ، فَقَالَتْ عَائِشَةَ‏:‏ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

3857 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَأَرَادَ مَوَالِيهَا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاءَ، فَذَكَرَتْ عَائِشَةُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، وَأُتِيَ بِلَحْمٍ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏، فَقَالَتْ‏:‏ هَذَا أَهْدَتْ لَنَا بَرِيرَةُ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّ‏.‏ قَالَ‏:‏ ثُمَّ سَأَلْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَالَ‏:‏ مَا أَدْرِي أَحُرٌّ هُوَ أَمْ عَبْدٌ‏؟‏‏.‏ قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ فَقُلْتُ لِسِمَاكٍ‏:‏ إِنِّي أَتَّقِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الإِسْنَادِ فَسَلْهُ أَنْتَ‏.‏ وَكَانَ فِي حَلْقِهِ، فَقَالَ لَهُ سِمَاكٌ بَعْدَ مَا حَدَّثَ‏:‏ أَحَدَّثَكَ أَبُوكَ عَنْ عَائِشَةَ‏؟‏ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ‏:‏ نَعَمْ، قَالَ شُعْبَةُ‏:‏ قَالَ لِي سِمَاكٌ‏:‏ قَدِ اسْتَوْثَقْتُهُ لَكَ‏.‏

3858 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَأَشْتَرِطُ الْوَلاءَ لأَهْلِهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اشْتَرِيهَا، وَاشْتَرِطِي، فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ قَالَ‏:‏ وَخُيِّرَتْ وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ مَا أَدْرِي‏.‏ قَالَ‏:‏ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقَالَ‏:‏ مَا هَذَا‏؟‏، قُلْتُ‏:‏ مِمَّا تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

3859 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ وَهُوَ أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا‏.‏

3860 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا فَخُيِّرَتْ‏.‏

3861 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ، حِينَ أَعْتَقَتْهَا عَائِشَةُ تَعْنِي خُيِّرَتْ، وَأَنَّ زَوْجَهَا كَانَ عَبْدًا‏.‏

3862 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ دَخَلَ عَلِيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَرَأَى بُرْمَةً عَلَى النَّارِ، فَقُدِّمَ إِلَيْهِ طَعَامٌ لَيْسَ فِيهِ لَحْمٌ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً لَكُمْ‏؟‏، قَالُوا‏:‏ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا لَحْمٌ تُصِدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَأَهْدَتْهُ لَنَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

3863 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ النُّفَيْلِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ بَرِيرَةَ لَمَّا أُعْتِقَتْ خُيِّرَتْ‏.‏

3864 حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏

3865 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، فِي قِصَّةِ بَرِيرَةَ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَلَوْ كَانَ حُرًّا لَمْ يُخَيِّرْهَا‏.‏

بابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلاءِ، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه، ونَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته‏.‏

3866 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، أن مالكا حَدَّثَهُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ‏:‏ خُيِّرَتْ عَلَى زَوْجِهَا حِينَ عُتِقَتْ، وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ فَقَالُوا‏:‏ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَكَرِهْنَا أَنْ نُطْعِمَكَ مِنْهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ، وَهُوَ مِنْهَا لَنَا هَدِيَّةٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3867 حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ‏:‏ فَكَانَتْ أَحَدُ السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ، فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِاللَّحْمِ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ، وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ‏؟‏‏.‏ فَقَالُوا‏:‏ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

3868 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الْعَسْقَلانِيُّ الصَّائِغُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا، فَأَهْدَتْ إِلَى عَائِشَةَ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ هِيَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

3869 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ مَضَتْ فِي بَرِيرَةَ ثَلاثُ سُنَنٍ‏:‏ ابْتَعْتُهَا رَقَبَةٍ، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلاءَهَا، فَأَعْتَقْتُهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ وَكَانَ لَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حِينَ عُتِقَتْ إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عِنْدَهُ، وَدَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا الْبَيْتَ، فَأَبْصَرَ بُرْمَةً عَلَى النَّارِ فِيهَا لَحْمٌ، فَلَمَّا أُتِيَ بِغَدَائِهِ بِغَيْرِ لَحْمٍ‏.‏ قَالَ‏:‏ أَلَمْ أَرَ عِنْدَكُمْ لَحْمًا‏؟‏ قُلْنَا‏:‏ إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، وَأَنْتَ لا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ هُوَ لِبَرِيرَةَ صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏

3870 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3871 حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَاضِي مَكَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ رَبِيعَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3872 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْبِرْتِيُّ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ بَرِيرَةَ أُعْتِقَتْ وَلَهَا زَوْجٌ، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَقَرَّ عِنْدَهُ، أَوْ تُفَارِقَهُ، وَأَنَّ بَرِيرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَنَصَبُوهُ، فَقَدَّمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم طَعَامًا بِإدَامٍ، الْحَدِيثَ‏.‏

بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عليه، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه‏.‏

3873 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْنِي بَرِيرَةَ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعَةِ أَوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي‏.‏ قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ‏:‏ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ‏.‏ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا، إِلا أَنْ يَكُونَ الْوَلاءُ لَهُمْ، فَسَمِعَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا‏.‏ فَأَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، فَفَعَلَتْ عَائِشَةُ‏.‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ، فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏.‏ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3874 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُ فِي مُكَاتَبَتِهَا، فَقَالَتْ‏:‏ إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ‏:‏ إِنْ كَانَ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا عِدَّةً وَاحِدَةً وَأُعْتِقَكِ، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِيَ فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ نَحْوَ حَدِيثِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، وَزَادَ فِي كَلامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم آخِرَهُ‏:‏ مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ‏:‏ أَعْتِقْ يَا فُلانُ، وَالْوَلاءُ لِي‏؟‏ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3875 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَلَوَيْهِ بِثَلاثَةِ أَبْوَابٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ الأَصْبَهَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً عَلَى الْمِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أَقْوَامٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏؟‏ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ‏.‏ مَا بَالُ رِجَالٍ مِنْكُمْ، يَقُولُونَ‏:‏ أَعْتَقَ فُلانٌ وَالْوَلاءُ لِي‏؟‏ إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3876 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ قَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3877 حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ الْفَارِسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3878 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ، فَقَالَتْ‏:‏ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ إِنْ أَحَبَ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ عِدَّةً وَاحِدَةً، وَيَكُونَ لِي وَلاؤُكِ فَعَلْتُ‏.‏ فَذَهَبَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبَوْا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِ أَهْلِهَا وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسٌ‏.‏ فَقَالَتْ‏:‏ قَدْ عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا إِلا أَنَّ الْوَلاءَ لَهُمْ، فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهَا فَأَخْبَرَتْهُ‏.‏ فَقَالَ‏:‏ خُذِيهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ الْوَلاءَ، فَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ فَفَعَلَتْ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّةً فِي النَّاسِ، فَحَمِدَ اللَّهَ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَمَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ‏.‏ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ‏.‏

3879 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْهُمُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهَا قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ بَرِيرَةُ إِلَى بَيْتِي، فَقَالَتْ‏:‏ يَا عَائِشَةُ، إِنِّي كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ‏:‏ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أُعْطِيَهُمْ ذَلِكَ جَمِيعًا، وَيَكُونَ وَلاؤُكِ لِي فَعَلْتُ‏.‏ فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، فَعَرَضَتْ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ، فَأَبَوْا، وَقَالُوا‏:‏ إِنْ شَاءَتْ أَنْ تَحْتَسِبَ عَلَيْكِ، فَلْتَفْعَلْ وَيَكُونُ وَلاؤُكِ لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏.‏ فَقَالَ‏:‏ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، ابْتَاعِي وَأَعْتِقِي، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ فَفَعَلَتْ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي النَّاسِ فَحَمِدَ اللَّهَ، ثُمَّ قَالَ‏:‏ أَمَّا بَعْدُ فَمَا بَالُ أُنَاسٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏.‏ مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ‏.‏ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَاللَّيْثُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِذَلِكَ‏.‏

3880 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ‏(‏ح‏)‏ وحَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ أنبا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ‏:‏ ارْجِعِي إِلَى أَهْلِكِ فَإِنْ أَحَبُّوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَتَكِ وَيَكُونَ لَنَا وَلاؤُكِ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي‏.‏ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ، زَادَ مَرْوَانُ‏:‏ ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُ‏:‏ مَا بَالُ رِجَالُ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ‏؟‏ مَنْ شَرْطَ شَرْطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ شَرَطَ مِائَةَ مَرَّةٍ‏.‏ شَرْطُ اللَّهِ أَحَقُّ وَأَوْفَى‏.‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ جَاءَتْ بَرِيرَةُ تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا‏.‏ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، أَحَقُّ وَأَوْثَقُ‏.‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ‏:‏ أنبا مَعْمَرٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏

3881 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ‏:‏ أَنْبَأَنِي عُرْوَةِ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ بَرِيرَةَ دَخَلَتْ عَلَيْهَا تَسْتَعِينُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ ابْتَاعِي فَأَعْتِقِي‏.‏ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

3882 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ أنبا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ‏:‏ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا‏.‏ فَقَالَ أَهْلُهَا‏:‏ نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاءَهَا لَنَا‏.‏ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ هَكَذَا أَيْضًا، عَنْ عَائِشَةَ‏.‏

3883 حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ بِتِرْمِذَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا‏.‏ فَأَبَى أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، إِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏

بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ، وحظر موالاة مسلم وموالي قوم بغير إذنهم، والتشديد فيه‏.‏

3884 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، وسفيان بن عيينة يحدثون، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3885 حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3886 حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّسَائِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3887 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَأَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3888 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏ وَحَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، بِمِثْلِهِ‏.‏

3889 حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3890 حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَّاقُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو بَدْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3891 حَدَّثَنَا عَبْدَانُ الْجَوَالِيقِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3892 حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى الْجَيْشَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، قَالَ‏:‏ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ‏.‏

3893 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شَبِيبٍ الْمَعْمَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْقُدُسِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏

3894 وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَالْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ لَمْ يَرْوِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ‏:‏ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ إِلا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَلَمْ يُتَابِعْهُ عَلَيْهِ أَحَدٌ‏.‏ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ هَذِهِ الْكَلِمَةَ‏:‏ الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ مِنْهُمْ زَائِدَةُ، وَزُهَيْرٌ، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، وَالْفِرْيَابِيُّ، وَأَبُو نُعَيْمٍ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَغَيْرُهُمْ‏.‏ رَوَاهُ مَالِكٌ، وَشُعْبَةُ، وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَالضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وغيرهم، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهُ

3895 ذَكَرَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ‏:‏ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ‏.‏ قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ شُعْبَةَ، فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ‏:‏ أَسَمِعْتَهُ مِنَ ابْنِ عُمَرَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ نَعَمْ، وَسَأَلَهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ‏.‏

3896 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، وَكَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَتَوَلَّى رَجُلٌ مَوْلًى بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ، وَحُدِّثْتُ أَنَّ فِي الصَّحِيفَةِ‏:‏ وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ‏.‏

3897 أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبَّادٍ، قَالَ‏:‏ أنبا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ‏:‏ كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ‏.‏ ثُمَّ كَتَبَ أَنَّهُ لا يَحِلِّ أَنْ يُتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ قَالَ‏:‏ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ‏.‏

3898 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَفَّانَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ خَطَبَنَا عَلِيٌّ وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ‏.‏، فَقَالَ‏:‏ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلا كِتَابُ اللَّهِ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ، قَالَ‏:‏ فَأَخْرَجَهَا، فَإِذَا فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهِ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ‏.‏ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ‏.‏

3899 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، وَابْنُ نُبَاجٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ‏:‏ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ إِلا كِتَابَ اللَّهِ وَصَحِيفَةً فِي قِرَابِ سَيْفِي، فَدَعَا بِهَا، فَقَرَأَهَا‏.‏ فَإِذَا فِيهَا شَيْئَانِ مِنَ الْفَرَائِضِ، وَمِنْ أَسْنَانِ الإِبِلِ، وَإِذَا فِيهَا مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا، وَلا عَدْلا، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلا، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ‏.‏ وَعَنْ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مِثْلَهُ‏.‏ هَذَا لَفْظُ ابْنِ نُبَاجٍ أَبِي عُثْمَانَ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ‏.‏ وَرَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ حَرْبٍ، عَنْأَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ‏.‏

3900 حَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ‏:‏ رَأَيْتُ عَلِيًّا يَخْطُبُ، وَعَلَيْهِ سَيْفٌ فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ، فَذَكَرَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَذْكُرَ‏.‏ ثُمَّ قَالَ‏:‏ وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَؤُهُ لَيْسَ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ، ثُمَّ نَشَرَهَا، فَقَرَأَهَا‏.‏ فَإِذَا فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الجِرَاحَاتِ، وَأَسْنَانُ الإِبِلِ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ مِنْ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ‏.‏

3901 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ مَا بَيْنَ عِيرٍ إِلَى ثَوْرٍ جَبَلَيْنِ، وَذَكَرَ الْحَدِيثَ‏.‏

3902 وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ مُخْتَصَرًا‏.‏ وَقَالَ فِيهِ‏:‏ مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ، وَلا عَدْلٌ‏.‏

3903 حَدَّثَنَا أَبُو الأَزْهَرِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، وَجَعْفَرٌ الصَّائِغُ، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذَنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌ، وَالْمَدِينَةُ حَرَمٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُمْ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لا يُقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلا وَلا صَرْفًا‏.‏ حَدَّثَنَا الْغَزِّيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ‏:‏ أنبا شَيْبَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، وَرَوَاهُ أَبُو حَمْزَةَ السُّكَّرِيُّ، عَنِ الأَعْمَشِ، بِإِسْنَادِهِ قَالا‏:‏ جَمِيعًا وَمَنْ وَالَى غَيْرَ مَوَالِيهِ‏.‏

3904 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْقَطَوَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم‏:‏ مَنْ تَوَلَّى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ لَعَنَهُ اللَّهُ وَالْمَلائِكَةُ وَالنَّاسُ أَجْمَعُونَ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ‏.‏

3905 حَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ، لا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلا عَدْلٌ‏.‏

3906 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ قَالَ‏:‏ لَعْنَةُ اللَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى مَوْلَى قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ‏.‏

بَيَانُ ثَوَابِ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً‏.‏

3907 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي أَبِي، وشُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى يُعْتِقَ فَرْجَهُ بِفَرْجِهَا‏.‏ حَدَّثَنَا الدُّورِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ مُلاعِبٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ‏.‏ رَوَى مُسْلِمٌ، عَنِ الصَّغَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْهَادِ، عَنْعُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُسَعِيدَ ابْنَ مَرْجَانَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ‏.‏

3908 حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الدُّورِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سَعِيدُ ابْنُ مَرْجَانَةَ صَاحِبُ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ‏:‏ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا اسْتَنْقَذَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ‏.‏ قَالَ‏:‏ فَانْطَلَقْتُ حِينَ سَمِعْتُ الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَذَكَرْتُهُ لِعَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ، فَأَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ قَدْ أَعْطَاهُ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَشَرَةَ آلافٍ أَوْ أَلْفَ دِينَارٍ‏.‏

3909 حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ مَرْزُوقٍ الْمِصْرِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ أَبُو غَسَّانَ المَدَنِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ، حَتَّى الْفَرَجَ بِالْفَرَجِ‏.‏

3910 حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَأَحْمَدُ بْنُ بِشْرٍ الْمَرْثَدِيُّ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُطَرِّفٍ أَبو غَسَّانَ المَدَنِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَرْجَانَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً أَعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْ أَعْضَائِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى فَرْجَهُ بِفَرْجِهِ‏.‏ لَيْسَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ‏:‏ مُؤْمِنَةٌ‏.‏

3911 حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الزَّعْفَرَانِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ الْمَكِّيُّ، وأبو قلابة، قَالُوا‏:‏ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ يَعْنِي ابْنَ أَبِي هِنْدَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ مَوْلَى آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَرْجَانَةَ، سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ‏:‏ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ إِرَبٍ مِنْهَا إِرَبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَعْتِقُ الْيَدَ بِالْيَدِ وَالرِّجْلَ بِالرَّجُلِ وَالْفَرْجَ بِالْفَرَجِ‏.‏ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ‏:‏ يَا سَعِيدُ ابْنَ مَرْجَانَةَ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ‏؟‏ قَالَ‏:‏ فَقَالَ‏:‏ نَعَمْ‏.‏ هَذَا لَفْظُ الزَّعْفَرَانِيِّ، وَزَادَ الصَّائِغُ وَأَبُو قِلابَةَ، قَالَ‏:‏ ادْعُوا لِي أَحَدَ غِلْمَانِي مُطَرِّفًا، فَأَعْتَقَهُ فَلَمَّا قَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ‏:‏ اذْهَبْ فَأَنْتَ حُرٌّ لِوَجْهِ اللَّهِ‏.‏

3912 حَدَّثَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ، بِإِسْنَادِهِ مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَعْتَقَ بِكُلِّ إِرَبٍ مِنْهَا إِرَبًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ‏.‏

بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ، وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه‏.‏

3913 حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ‏.‏

3914 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ‏:‏ أنبا الثَّوْرِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالا‏:‏ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ إِلا أَنْ يَجِدُهُ مَمْلُوكًا، فَيَشْتَرِيَهُ، فَيُعْتِقَهُ‏.‏

مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ

بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ فيمضي البيع ويرد الشرط

3915 أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَىِ، قَالَ‏:‏ أنبا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ‏:‏ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ ‏(‏ح‏)‏ وَحَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالَ‏:‏ أنبا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ وَلِيدَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا‏:‏ نَبِيعُكِهَا وَلَنَا الْوَلاءُ‏؟‏ فَسَأَلَتْ عَائِشَةُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ مِنْهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ هَذَا لَفْظُ ابْنِ وَهْبٍ‏.‏ فَأَمَّا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، فَقَالَ‏:‏ إِنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ‏.‏

3916 حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بَاحَوَيْهِ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنِي سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ‏:‏ أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَتُعْتِقَهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْوَلاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ‏:‏ لا يَمْنَعُكِ ذَلِكَ فَإِنَّمَا الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ‏.‏ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ‏:‏ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً، فَلَمْ يَذْكُرْ بَرِيرَةَ‏.‏

3917 حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْبَزَّازُ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ‏:‏ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ‏:‏ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَرِيرَةَ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهَا وَاشْتَرَطُوا الْوَلاءَ لأَهْلِهَا‏.‏ فَقَالَ‏:‏ اشْتَرِطِي وَاشْتَرِيهَا فَإِنَّ الْوَلاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ، قَالَ‏:‏ وَخُيِّرَتْ، وَكَانَ زَوْجُهَا عَبْدًا‏.‏ ثُمَّ قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ‏:‏ مَا أَدْرِي‏؟‏ قَالَ‏:‏ وَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِلَحْمٍ، فَقَالُوا‏:‏ هَذَا مِمَّا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ‏:‏ هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ‏.‏